التاريخ: آب ٢, ٢٠١٦
المصدر: جريدة الحياة
رفض طلب تجميد نقابة الصحافيين المصريين
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفض دعوى أقامها أحد المحامين لطلب تجميد عمل مجلس نقابة الصحافيين ووضعها تحت الحراسة القضائية، بعدما اعتبرت أن الدعوى «أقيمت من غير ذي صفة».

وحركت مجموعة من الصحافيين المحسوبين على الحكم تطلق على نفسها اسم «نقابة الصحافيين المستقلين» دعوى لطلب فرض الحراسة على النقابة على خلفية واقعة القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة في ايار (مايو) الماضي بتهمة «التحريض على التظاهر». واتهم محركو الدعوى النقابة «بإيواء متهمين مطلوبين للعدالة على نحو يمثل مخالفة لأحكام القانون».

وكانت نقابة الصحافيين تقدمت بمذكرة قانونية إلى المحكمة أثناء تداول القضية، تفيد بأن محركي الدعوى ليسوا ذوي صفة لإقامتها، على نحو يوجب بعدم قبول الدعوى من الأساس، وهو ما قبلته المحكمة.

وقضت محكمة جنايات بولاق أبو العلا في القاهرة بحبس صحافي غيابياً سنة مع الشغل، وتغريم رئيس تحرير الموقع الالكتروني لجريدة «الأهرام» التابعة للدولة، حضورياً 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة، في بلاغ مقدم من وزير العدل السابق أحمد الزند ضدهما. وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة فتحي البيومي أمر بإحالة الصحافي أحمد عامر ورئيس التحرير هشام يونس على محكمة الجنايات في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد بلاغ الزند الذي قال فيه إنه «فوجئ بنشر أخبار غير صحيحة عن قضية بيع أرض نادي القضاة في مدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ على النيابة العامة التي حققت فيه خلال العام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل نهاية العام 2015 على قاضي التحقيق». وجاء في بلاغ الزند أن يونس وعامر نشرا «أخباراً كاذبة وغير حقيقية عن بيع أرض نادي قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون». وتقدم يونس وعامر بمستندات البيع إلى المحكمة، لكن المحكمة دانتهما.

ميدانياً، قالت مصادر طبية إن أحد أفراد الأمن جُرح أثناء أداء خدمته على حاجز أمني في رفح في شمال سيناء برصاص مسلحين مجهولين. وأوضحت مصادر أمنية أن الجندي أصيب بطلق ناري في الساق، بعدما قنصه مجهول. وأفادت المصادر بأن مسلحاً مجهولاً استهدف جندياً آخر بطلق ناري في الصدر أثناء تواجده على أحد الحواجز الأمنية جنوب مدينة العريش.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، حكماً نهائياً وباتاً بتأييد حبس الباحث إسلام بحيري لمدة سنة لإدانته بـ «ازدراء الدين الإسلامي»، ورفضت الطعن المقدم منه لإلغاء الحكم. وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة رئيس هيئة الدفاع عن بحيري المحامي جميل سعيد الذي طالب بإلغاء حكم سجنه، استناداً إلى «مخالفته صحيح حكم القانون، بتعارضه مع حكم آخر صدر بالبراءة عن واقعة الاتهام ذاتها». واعتبر سعيد أن «حكم الإدانة الصادر بالحبس من محكمة الجنح المستأنفة، يعد باطلاً بطلاناً يصل إلى حد الانعدام، استناداً إلى صدور هذا الحكم على غير مقتضى حكم سابق قضى ببراءة بحيري من محكمة جنح قسم أول أكتوبر، وهو الحكم الذي تأيد استئنافياً، ما يمنع إعادة محاكمته مرة أخرى عن الواقعة نفسها». لكن المحكمة رفضت دفاعه.

وكان الأزهر شكا بحيري الذي قدم سلسلة حلقات على فضائية خاصة تناولت بعض الأفكار الواردة في كتب التراث الإسلامي، وانتقد في شدة بعض الأئمة ومشايخ الأزهر.

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 16 آب (أغسطس) الجاري محاكمة 67 متهماً في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، «والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد». وكلفت المحكمة النيابة العامة باستعجال تقارير مصلحة الطب الشرعي في شأن توقيع الكشف الطبي على المتهمين.

وأثار المتهمون في بداية الجلسة حالاً من الفوضى الشديدة داخل قفص الاتهام، ولوّح أحدهم بالحذاء في الهواء، وأحدثت أسرهم حالاً من الصخب الشديد في قاعة المحكمة تأييداً للمحبوسين، وهو الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلى إصدار قراره بإخلاء القاعة من أهالي المتهمين «بعدما أخلّوا بنظام الجلسة، حتى تتسنى لهيئة المحكمة مباشرة إجراءات المحاكمة واستكمال الجلسة».

وأعلنت المحكمة أنها قررت تحريك الدعوى الجنائية ضد اثنين من المتهمين هما محمود الأحمدي ومصطفى رجب، لإخلالهما بنظام الجلسة، وقضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة سنة مع الشغل. وعقب انتهاء الجلسة وفض الأحراز، طلب المتهمان الخروج من قفص الاتهام، وقدما اعتذاراً إلى هيئة المحكمة عما بدر منهما من تصرفات، وأكدا أنهما ليسا المتهمين اللذين قاما بإحداث فوضى وإزعاج وضوضاء داخل قفص الاتهام، وطلبا من المحكمة قبول اعتذارهما.

وقبل رئيس المحكمة حسن فريد اعتذار المتهمين، «حرصاً عليهما»، معلناً تنازل المحكمة عن الحكم بمعاقبتهما بالحبس عن الاتهام بالإخلال بنظام الجلسة. كما سمحت المحكمة للمتهمة بسمة رفعت بالخروج من قفص الاتهام بناء على طلبها، وظهرت مرتدية نقاباً، وقالت إنها «مظلومة وبريئة من الاتهامات المسندة إليّ كافة»، وأن زوجها محبوس على ذمة القضية نفسها وليس لديها من يرعى أطفالهما الصغار. وتدخل الدفاع عنها مقرراً أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب إخلاء السبيل في الحالات التي يكون فيها الزوجان محبوسين ولديهما أطفال للرعاية.

وقدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة مضبوطات القضية التي عُثر عليها في حوزة المتهمين أثناء ضبطهم وتفتيش منازلهم، والتي تنوعت ما بين بنادق آلية ومسدسات ومواد كيماوية تستخدم في تصنيع المتفجرات، وأجهزة كومبيوتر محمول وطابعات، ومجموعة من الكتب وإيصالات حوالات بريدية.

وتضمنت محتويات أجهزة الكومبيوتر المضبوطة ملفات عن تأمين الاتصالات وكشف التعقب وأهداف وأساسيات حروب العصابات والتسلل وقتال الشوارع وحرب المدن، إلى جانب مجموعة من المؤلفات عن التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة داخل سورية، وكتاب «معالم في الطريق» لسيد قطب ورسائل حسن البنا، ومؤلفات خاصة بجماعة «الإخوان». كما تضمنت أسطوانات مدمجة عليها مقاطع مصورة لاعترافات المتهمين بصورة مفصلة، والمعاينات المصوّرة التي أجرتها النيابة. وتضم القضية 51 متهماً محبوساً و16 فاراً.