قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي في قضية فساد معروفة إعلامياً بـ «اللوحات المعدنية».
وكانت محكمة جنايات القاهرة دانت نظيف والعادلي بالفساد في القضية نفسها، وقضت بحبس الأول لمدة سنة والثاني 5 سنوات، كما قضت غيابياً بسجن وزير المال السابق يوسف بطرس غالي الفار إلى بريطانيا 10 سنوات في القضية نفسها، بعد إدانتهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة عبر إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر بأسعار تزيد على سعر السوق، «بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون».
لكن محكمة النقض ألغت الحكم في شباط (فبراير) 2013 وقررت إعادة محاكمة المتهمين. واقتصرت إعادة المحاكمة على نظيف والعادلي، باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضورياً، إذ لا يجيز القانون للمتهم الفار الصادر بحقه حكم غيابي بأن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا نسبت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بـ «التربح للنفس والغير من دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وتحصيل أموال من دون وجه حق من المواطنين».
وكشفت التحقيقات عن «تواطؤ» نظيف وغالي والعادلي مع ممثل شركة ألمانية تدعى «أوتش» أعد للوزيرين مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر إلى شركته بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه.
وأظهرت أن نظيف «وافق بالمخالفة للقانون ومن دون وجه حق على تلك الصفقة، على رغم عدم توافر حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ومن دون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولاً إلى أفضل سعر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات».
وأفادت بأن غالي «قام منفرداً بإسناد أعمال توريد أخرى إلى تلك الشركة بالأمر المباشر ومن دون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات». وتبين أن المتهمين الثلاثة «أضروا عمداً بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، إضافة إلى مبلغ التأمين، على رغم أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات».
قانون «الكيانات الإرهابية»
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانون «الكيانات الإرهابية» الذي سيتم بمقتضاه إعداد قائمتين بكيانات وأشخاص مدرجين في لوائح الإرهاب، تحت إشراف قضائي.
وعرف القانون الكيان الإرهابي بأنه «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات التي يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها، إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي».
وتضطلع النيابة العامة بإعداد قائمة «الكيانات الإرهابية» بعد قرار من دوائر الإرهاب في محاكم الجنايات، أو بعد حكم قضائي نهائي بصدد تلك الكيانات، كما تعد النيابة العامة «قائمة الإرهابيين» التي تدرج فيها أسماء الأشخاص من أعضاء تلك الجمعيات أو الجماعات، أو من تصدر بحقهم أحكام نهائية في قضايا إرهاب.
ويتم إعداد القائمة بعد طلب من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في محكمة استئناف القاهرة التي ستنظر في إدراج الكيانات أو الأشخاص على لوائح الإرهاب. وحدد القانون إجراءات للتظلم من إدراج كيان أو شخص على لوائح الإرهاب يتولى القضاء البت فيها خلال فترات زمنية محددة.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن الجيش «درع واقٍ لحماية المصريين ضد أي تنظيم إرهابي تسول له نفسه التعدي على المصريين»، لافتاً إلى أن «هذا الدور ظهر بجلاء بعد حادث ذبح تنظيم داعش الإرهابي 21 مصرياً في ليبيا». وقال خلال لقاء في جامعة عين شمس أمس إن «الجيش أخذ بثأر أبنائنا سريعاً»، مؤكداً قدرة بلاده على «التصدي للإرهاب».
وواصلت القوات المسلحة حملات الدهم في مدن شمال سيناء. وأفادت مصادر أمنية بتوقيف 75 مشتبهاً بهم في مدينتي الشيخ زويد والعريش، بينهم 4 أشخاص مطلوبين أمنياً، فيما يتم التحري عن الباقين. وأحرقت حملة أمنية في مدينة الشيخ زويد 12 بؤرة لتجمع مسلحين. وأبطل خبراء المفرقعات في شمال سيناء مفعول عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب أحد الطرق الرئيسة المؤدية إلى جنوب الشيخ زويد.
وأعلنت وزارة الداخلية ضبط رجل قالت إنه ينتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» وإنه «بايع تنظيم داعش الإرهابي». ونشرت شريطاً مصوراً للرجل وهو يُعلن البيعة لأمير «داعش» أبو بكر البغدادي، وبعدها وهو في قبضة الشرطة ويتراجع عن تلك البيعة، وقال: «لا أؤيده. أعجبت بالفكرة، لكن رجعت عن هذا الرأي. ندمان على هذا الفكر».
|