Date: Dec 6, 2014
Source: جريدة القدس العربي
العبادي يصدر تعليمات للقضاء لرفع التجاوزات على حقوق الإنسان
مصطفى العبيدي بغداد ـ «القدس العربي»: 
قال رئيس الوزراء حيدر العبادي في كلمته امام اجتماع دول الناتو في بروكسل، إنه وقّع هذا الأسبوع أمرا يلزم القوات الأمنية ووزارة العدل بحماية حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور للمعتقلين في السجون العراقية، ويشمل هذا تأسيس سجل مركزي لكل المعتقلين يتم فيه بيان سبب اعتقالهم ويتضمن جدولا زمنيا لعرضهم على المحاكم».
وأضاف «نعمل كذلك على تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي يشير إلى اجتثاث البعث، لتسهيل إعادة دمج أعداد كبيرة من الموظفين الحكوميين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي، إذ نهدف إلى معالجة مشاكل كافة مكونات الشعب العراقي».

وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري قد أعلن على هامش اجتماعات حلف الناتو الأخيرة، ان «رئيس الوزراء حيدر العبادي ابلغنا اليوم ان هناك تغييرات ستجري في النظام القضائي في العراق «.

وكان العبادي قد اصدر توجيهات إلى القضاء العراقي باتخاذ مجموعة اجراءات لإصلاح الأوضاع القانونية والقضائية للمحافظة على حقوق الانسان في العراق .
وتضمنت التعليمات إطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة اقصاها شهر واحد .

مصادر اكدت ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت بحقهم اوامر قضائية بالإفراج عنهم ومنع القاء القبض او توقيف اي شخص الا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص، واكد ان وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني ستتولى وضع ضوابط وآليات تسجيل الموقوفين بالسجل المركزي .

وتضمن الأمر المرقم (57) الذي أصدره العبادي الاجراءات القانونية الواجب اتباعها في قضايا القاء القبض والتوقيف والاحتجاز من قبل الجهات الحكومية المختصة، وقد ركزت التعليمات على ما يلي :
بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا للصلاحيات المخولة بموجب المادة (78) من الدستور قررنا ما يأتي :

1 ـ لايجوز القاء القبض أو توقيف أي شخص إلا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص او المحكمة المختصة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، بما فيها المادتان (102،103)من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

2 ـ تقوم الجهة التي نفذت القاء القبض او التوقيف بتسجيل اسم الموقوف ومكان الايقاف وسببه والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة (24) ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي الكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل استحداثه وادارته.

3 ـ تتولى وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني وضع ضوابط وآليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.

4 ـ لايجوز قيام أي جهة غير الجهات المذكورة في أعلاه من هذا الامر بإلقاء القبض او التوقيف.

5 ـ يعد القبض على الاشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في هذا الامر من اختطاف واحتجاز الاشخاص من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها إلى القضاء.

6 ـ الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة اقصاها شهر واحد للتأكد من عدم مطلوبيتهم على ذمة قضايا اخرى، ويتولى وزير العدل تنفيذ ذلك، على ان يرفع تقرير شهري إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد.

7ـ مع عدم الاخلال بالنصوص القانونية النافذة، لا يجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الأقصى للعقوبة ولا يزيد بأية حال على ستة أشهر ولا يصح تمديد التوقيف اكثر من ستة أشهر الاّ بإذن من محكمة الجنايات على ان لاتتجاوز ربع الحد الأقصى للعقوبة، او تقرر اطلاق سراحه بكفالة او بدونها مع مراعاة احكام الفقرتين(ب) و(ج) من المادة (109) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971.

وعلق خبراء قانونيون ومحامون على التعليمات الجديدة بأنها جاءت استجابة لمطالبات القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات حقوق الانسان العراقية والدولية بضرورة الافراج عن آلاف المعتقلين في السجون العراقية ممن لا توجد عليهم تهمة محددة أو ممن أمر القضاء بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ضدهم ولم يتم تنفيذ الأمر بسبب الفساد والروتين، كما تكثر الشكاوى من قيام جهات مختلفة بالقاء القبض على المواطنين دون مذكرة قضائية . وتأتي هذه التعليمات أيضا ضمن سياق الاصلاحات القانونية التي وعد بها رئيس الوزراء حيدر العبادي في وثيقة العمل السياسي التي تشكلت الحكومة بموجبها، وضمن سياق تعهدات الحكومة العراقية للتحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش .