Date: Dec 15, 2014
Source: جريدة الحياة
32 سؤالاً وجواباً «داعشياً» عن السبي ومعاشرة «الكافرات»
«ما هو السبي؟ ما هو مبيح السبي؟ هل يجوز سبي الكافرات؟ هل يجوز وطء السبية؟ بيعها؟ هل يجوز ضرب الامة؟ هل يجوز شراء الامة من مالكها؟».

كانت ضمن 32 سؤالاً وجواباً قدمها «ديوان البحوث والافتتاء» التابع لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) عن «السبي والرقاب» ووزعها في مناطق سيطرته في شمال شرقي سورية وغرب العراق.

وقال: «المرصد السوري لحقوق الانسان» امس ان «داعش» نفذ في مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي شمال سورية «حد الجلد» على شاب وفتاة «غير متزوجين» بتهمة «الزنا» في منطقة الوادي قرب طريق حلب.

وكان تنظيم «الدولة الإسلامية» نفذ الجمعة حد «الرجم حتى الموت» بتهمة «الزنا» بحق رجل وسيدة متزوجين ذلك على أطراف مدينة منبج، حيث قام عناصر من التنظيم وبعض الأهالي بتنفيذ «حد الرجم حتى الموت».

وفي منشور وزعه «داعش»، يسأل معدوه عن جواز «سبي» النساء والاطفال ثم تأتي الاجابة بـ «نعم»، وهي الاجابة ذاتها على سؤال آخر تناول جواز «وطء» النساء والفتيات من غير المسلمات حتى لو كن طفلات.

وأفادت محطة «سي ان ان» الاميركية ان اهالي مدينة الموصل فوجئوا بعشرات المسلحين من عناصر التنظيم يوزعون المنشور الجديد عقب صلاة المغرب مساء الجمعة، علماً انه طبع في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

«ما هو السبي؟»، يجبب: «ما أخذه المسلمون من نساء أهل الحرب». و «ما هي شروط وطء السبية او الأمة؟»، يجيب المنشور: «إذا كانت بكراً فله أن يطأها مباشرةً. أما إذا كانت ثيباً فلا بد من استبراء رحمها»، أي انتظارها الى ان تحيض للتأكد من عدم حملها. وأضاف انه «يجوز وطء الأمة التي لم تبلغ الحلم إن كانت صالحة للوطء، أما إذا كانت غير صالحة للوطء، فيكتفي بالاستمتاع بها من دون الوطء»، ذلك رداً على سؤال عن جواز «وطء الأمة التي لم تبلغ الحلم»، اي سن البلوغ.

كما أجاز المنشور الجمع بين الاقارب و «بين الأختين، وبين الأمة وعمتها، والأمة وخالتها في ملك اليمين، لكن لا يجوز الجمع بينهما في الوطء، من وطأ واحدة منهن فلا يحق له أن يطأ الأخرى، لعموم النهي عن ذلك».

«هل يجوز بيع السبية؟» يجيب: «يجوز بيع وشراء وهبة السبايا والاماء اذ انهم محض مال يمكن التصرف به من غير مفسدة او اضرار». وعلى سؤال: «هل يجوز ضرب الامة؟» جاء في المنشور: «يجوز ضرب الامة ضرب تأديب ويحرم ضرب التكسير او التشفي او التعذيب. كما يحرم ضرب الوجه».