|
الكويت ـ حمد الجاسر وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس وفي مداولة نهائية على تعديل على قانون الجزاء ليفرض عقوبة مشددة تصل الى الاعدام بحق من يسيء الى الذات الالهية أو الرسول (ص) وزوجاته.
ووافق على التعديل 41 نائباً جميعهم من السنة وعارضه خمسة نواب شيعة، بالإضافة الى النائب الليبرالي محمد الصقر رئيس البرلمان العربي السابق. وبعد التصويت صرح وزير الاوقاف جمال شهاب، ان الحكومة لن تلجأ الى طلب رد القانون بمرسوم أميري كما هو حقها الدستوري، ما يعني ان القانون سيكون نافذاً فور نشره في الصحيفة الرسمية. وشهدت المناقشات حول القانون أمس سجالات مذهبــــية، اذ قال النائب الشيعي صالح عاشور إن القـــانون «لم يلتفت الى رأي المذهب الجعــــفري الاثني عشري الـــــذي يعطي القدسية والعصمة للأئمة الاثني عشر»، بيـــــنما قال النائب الشيعي عدنان عبدالصمد ان مقترحي القانون «لم يطلبوا رأي هيئة الافتاء في وزارة القانون (وهي سنية) في مسألة اعدام المسيء الى الرسول»، وتـــحفظ عن مسألة اعدام من يقذف زوجات الرسول، قائلاً: «إن عقوبة القذف في القرآن هي الجلد وليست الإعدام». وردّ عليه نواب سنة ان «قذف زوجات الرسول طعن بعرضه، لأهن لسن مثل أي نساء». وجاء اقتراح هذا التعديل من قبل اسلاميين سنة بعد تكرار حالات طعن في المقدسات الدينية من قبل افراد عبر الإنترنت، وخصوصاً موقع «تويتر». ولا يزال الكويتي حمد النقي (شيعي) محبوساً على ذمة التحقيق منذ اسابيع بعد اعتقاله على خلفية نشر تعليقات فيها مساس بالرسول وزوجاته. وتنص المادة الاولى من التعديل القانوني على انه «يعاقب بالاعدام كل مسلم طَعَنَ علناً او في مكان عام او في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيتـــــه من كان في مكان عام، عن طريق الاستهزاء او السخــــرية او التـــجريح، بالقول او الصياح او الكــــتابة او الرسم او الصــــور او أي وسيــــلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، بالذات الالهية او القـــرآن الكريم او الانبياء والرسل او طعن في عرض الرسول (ص) او في عرض ازواجه، اذا رفض التوبة واصر على فعله بعد استتابة القاضي له وجوباً. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ادعى النبوة، ولا يجوز على المحكمة عند تطبيق المادة (83) من قانون الجزاء ان تستبدل عقوبة الاعدام سوى بعقوبة الحبس المؤبد وتكون العقوبة هي الحبس الموقت التي لا تزيد عن عشر سنوات اذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم وتصادر الاشياء المضبوطة المستعملة في الجريمة». وتنص المادة الثانية من القانون على انه «يجوز للمحكمة في اي درجة من درجات التقاضي ولو للمرة الاولى امام محكمة التمييز، النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى الحبس الموقت الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتــــين العقوبتين إذا اعلن الجاني امامها بإرادته الحرة عن ندمه وأسفه عن جرمه وتعهد بالتوبة عنه شفاهة وكتابة وبعدم العودة الى ارتكابه مستقبلاً. وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة، بإلزامه بنشر اعتذاره وتوبته في صحيفتين يوميتين على نفقته الخاصة».
|