|
هنا نص الاعلان الدستوري الجديد:
"1 - المادة الأولى: يلغى الاعلان الدستورى الصادر في تاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 اعتبارا من اليوم (السبت)، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الاعلان من آثار.
2 - المادة الثانية: في حال ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات فى جرائم قتل، والشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الارهاب التى ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير (كانون الثاني) 2011 ويوم 30 يونيو (حزيران) 2012 وكان ارتكابها بسبب "ثورة 25 يناير" أو بمناسبتها أو متعلقا بها. فاذا انتهت التحقيقات الى توافر ادلة على ارتكاب الجرائم المذكورة، احالت النيابة العامة القضية على المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة او برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
3 - المادة الثالثة: في حال عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر (كانون الاول) 2012، يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر الى انتخاب جمعية تاسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخاباً حراً مباشراً. وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها. ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه الى رئيس الجمهورية. وفى جميع الاحوال، تجرى عملية الفرز واعلان نتائج اي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت، على أن يعلق كشف في كل لجنة فرعية موقعا من رئيسها يشتمل على نتيجة الفرز.
4 - المادة الرابعة: الاعلانات الدستورية بما فيها هذا الاعلان لا تقبل الطعن عليها امام اية جهة قضائية وتنقضي الدعاوى المرفوعة في هذا الشأن أمام جميع المحاكم.
5 - المادة الخامسة: ينشر هذا الاعلان الدستوري فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره".
|